المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية • قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 8
على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين؛ تنفيذ هذا النظام كلٌّ فيما يخصه.