الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الحادية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية البيانات الشخصية • قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 31 من 43
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية: 1- تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم. 2- الغرض من معالجة البيانات الشخصية. 3- وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية. 4- أي جهة جرى (أو سَيُجرى(إفصاح البيانات الشخصية إليها. 5- ما إذا جرى)أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة. 6- المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.
عرض على BOE
المادة الثلاثونالمادة الثانية والثلاثون
عرض كل مواد النظام