الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثانية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية البيانات الشخصية • قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 32 من 43
1- تقوم الجهة المختصة بإنشاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم، تهدف إلى مراقبة ومتابعة التزام تلك الجهات بأحكام النظام واللوائح، وتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم؛ وذلك وفق ما تحدده اللوائح. 2- تلتزم جميع جهات التحكم بالتسجيل في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتستحصل الجهة المختصة رسماً سنويّاً ثابتاً بما لا يتجاوز (مائة ألف) ريال؛ عن تسجيل جهات التحكم ذات الصفة الاعتبارية الخاصة في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد اللوائح مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه تلك الجهات. 3- يخصص في البوابة سجل خاص لكل جهة تحكم تدون فيه السجلات المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام وغيرها من الوثائق أو المعلومات اللازمة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون
عرض كل مواد النظام