الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان • قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 15
1- تتألف موارد المؤسسة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. د- عوائد استثماراتها. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح المؤسسة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام