المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان • قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 15
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.