الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأعلاف

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 39
يجب على المنشأة ما يأتي: 1- تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج. 3- أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافها، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك. 4- عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة :المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام