الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأعلاف

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 39
تحظر إضافة أي دواء أو إضافة علفية لتنشيط عملية الهضم أو التمثيل الغذائي والنمو للأعلاف، إلّا في المنشآت المرخص لها حسب ما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام