الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأعلاف

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 39
لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية: 1- إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة. 2- إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك. 3- إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة. 4- إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل. 5- إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها. 6- إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام