المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 39
إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - أو شكّ في - أن الأعلاف غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليه - فوراً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء تلك الأعلاف وفقاً لما تحدده اللائحة، وإبلاغ الهيئة بذلك.