الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأعلاف

المادة السادسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 36 من 39
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الأعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشآتها والعاملين فيها؛ مراعيةً في ذلك ما يأتي: 1- الأخذ بمبدأ تحليل الأخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة. 2- الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفاً فيها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون:المادة السابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام