المادة السابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأعلاف • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 37 من 39
تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.