المادة 100
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: الإعفاءات الدبلوماسية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 100 من 179
أ - لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون" تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة. ب - لا تجب الضرائب "الرسوم " الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملا بالمادة (99) من هذا النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية بشرط المعاملة بالمثل. ج - لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية: 1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد. 2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة. 3- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.