المادة 99
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: الإعفاءات الدبلوماسية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 99 من 179
يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.