الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 103

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 103 من 179
أ - تعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام. ب - تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة 102المادة 104
عرض كل مواد النظام