المادة 104
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الخامس: مستلزمات الجمعيلت الخيرية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 104 من 179
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم " الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.