الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 107

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب التاسع: رسوم الخدمات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 107 من 179
أ - تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة. وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن. ب - يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج - تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.
عرض على BOE
المادة 106المادة 108
عرض كل مواد النظام