المادة 106
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 106 من 179
أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أم اشتريت من المستودعات الجمركية، أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة. ب - إذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب أهي خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أم معفاة منها، فيبت المدير العام في هذا الخلاف.