المادة 113
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 113 من 179
للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي: 1- الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي 2- الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي. 3- إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي. 4- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي. 5- الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي. 6- عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية. 7- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها. 8- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 9- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي. 10- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 11- حالات شطب القيد في سجل الإدارة.