المادة 114
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 114 من 179
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي - بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة، وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه - العقوبات التالية: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى. 3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين. 4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا. ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها. ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا.