المادة 116
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 116 من 179
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي، وذلك في حدود اختصاصاتهم. ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب. ج - على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.