المادة 115
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 115 من 179
على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة. ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دُفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص، وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.