الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 119

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 119 من 179
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
عرض على BOE
المادة 118المادة 120
عرض كل مواد النظام