المادة 119
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 119 من 179
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.