المادة 120
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 120 من 179
يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم، ويُعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.