المادة 122
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثالث عشر: القضايا الجمركية: الفصل الأول: التحري عن التهريب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 122 من 179
أ - على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة. ب - لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات. ج - يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة " القوانين " النافذة. د - لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.