المادة 121
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثاني عشر: النطاق الجمركي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 121 من 179
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.