الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 121

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثاني عشر: النطاق الجمركي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 121 من 179
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة 120المادة 122
عرض كل مواد النظام