المادة 131
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: محضر الضبط
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 131 من 179
يذكر في محضر الضبط ما يلي: 1- مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام. 2- أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم. 3- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية. 4- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي. 5- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم. 6- النص في محضر الضبط على أنه تُلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك. 7- جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك. 8- إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة. 9- تحديد الجهة التي سُلمت إليها المواد المهربة وتوقيع هذه الجهة بالتسليم. 10- تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه.