المادة 132
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: محضر الضبط
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 132 من 179
أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس. ب - لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.