المادة 137
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: تدابير احتياطية: القسم الأول: الحجز الاحتياطي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 137 من 179
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية: 1- جرائم التهريب المتلبس بها. 2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها. ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه.