المادة 136
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: تدابير احتياطية: القسم الأول: الحجز الاحتياطي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 136 من 179
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.