المادة 149
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: الملاحقات: القسم الأول: الملاحقات الإدارية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 149 من 179
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه.