الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 149

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: الملاحقات: القسم الأول: الملاحقات الإدارية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 149 من 179
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه.
عرض على BOE
المادة 148المادة 150
عرض كل مواد النظام