المادة 150
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • القسم الثاني: الملاحقات القضائية لجرائم التهريب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 150 من 179
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام.