الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 150

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • القسم الثاني: الملاحقات القضائية لجرائم التهريب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 150 من 179
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام.
عرض على BOE
المادة 149المادة 151
عرض كل مواد النظام