المادة 153
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • القسم الثالث: التسوية الصلحية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 153 من 179
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.