المادة 152
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • القسم الثالث: التسوية الصلحية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 152 من 179
مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة. 2- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة. 3- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها. 4- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها. 5- مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليا أو جزئيا. 6- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.