الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 152

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • القسم الثالث: التسوية الصلحية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 152 من 179
مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة. 2- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة. 3- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها. 4- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها. 5- مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليا أو جزئيا. 6- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.
عرض على BOE
المادة 151المادة 153
عرض كل مواد النظام