الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 161

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثامن: أصول المحاكمات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 161 من 179
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة.
عرض على BOE
المادة 160المادة 162
عرض كل مواد النظام