الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 162

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثامن: أصول المحاكمات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 162 من 179
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1- النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه. 2- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية. 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون". 4- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام " القانون ". 5- يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.
عرض على BOE
المادة 161المادة 163
عرض كل مواد النظام