المادة 164
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثامن: أصول المحاكمات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 164 من 179
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية.