المادة 163
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثامن: أصول المحاكمات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 163 من 179
أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة. ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية. ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.