المادة 171
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الرابع عشر: بيع البضائع
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 171 من 179
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1- الضرائب " الرسوم " الجمركية. 2- نفقات عملية البيع. 3- النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت. 4- أجرة النقل عند الاقتضاء. 5- أي رسم آخر. ب - يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة. ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقا للخزينة. ج - البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة. د - البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها التي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب يوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام " القانون "، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.