الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 172

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الرابع عشر: بيع البضائع
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 172 من 179
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.
عرض على BOE
المادة 171المادة 173
عرض كل مواد النظام