المادة 176
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس عشر: التقادم
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 176 من 179
مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي: 1- خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين: أ - أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم. ب - تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم. 2- خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها: أ - لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها. ب - لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم. ج - لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.