المادة 177
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 177 من 179
أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها. ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها إليها، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.