المادة 24
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثالث: المنع والتقييد
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 24 من 179
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.