المادة 25
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع)
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 25 من 179
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.