المادة 26
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع)
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 26 من 179
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.