المادة 40
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • 3- النقل جواً
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 40 من 179
لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة.