الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 41

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: التصدير
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 41 من 179
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة -سواء كانت محملة أو فارغة - أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.
عرض على BOE
المادة 40المادة 42
عرض كل مواد النظام