المادة 45
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 45 من 179
تسري أحكام المواد (32، 33، 34) من هذا النظام "القانون" والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي.