المادة 44
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 44 من 179
أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المنافست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام. ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع. وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.