المادة 50
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس: مراحل التخليص الجمركي: الفصل الأول: البيانات الجمركية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 50 من 179
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات للضرائب "الرسوم" الجمركية المقررة.