المادة 51
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس: مراحل التخليص الجمركي: الفصل الأول: البيانات الجمركية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 51 من 179
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.